السيد تقي الطباطبائي القمي
301
مباني منهاج الصالحين
وان كان فعلا ( 1 ) أو متأخرا ( 2 ) ولا يشترط فيها التنجيز فلو علقها على شرط غير حاصل حال العقد أو مجهول الحصول حينه فالظاهر الصحة ( 3 ) ويصح تصرف الوكيل حينئذ عند تحقق الشرط ( 4 ) وهي جائزة من الطرفين ( 5 ) .
--> ( 1 ) المائدة 1 /